إلا أن كلامهم في هذا الباب لا يخلو من نوع تشويش واضطراب، فإنهم قد نصوا على الفورية كما سمعت، قال في المنتهى: وهي واجبة على الفور كالحج. وقال المحقق في كتاب العمرة من الشرائع: ووجوب العمرة على الفور. ويؤكده أيضا نصهم على أن محلها بعد الفراع من الحج. قال في الشرائع من كتاب الحج بعد ذكر حج الافراد: وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه. ثم نصوا على أنه يجوز وقوعها في غير أشهر الحج.
ومرادهم العمرة التي يجب الاتيان بها بعد الحج لا العمرة المطلقة ليمكن بذلك رفع التنافي.
قال في المدارك بعد نقل عبارة المحقق من الشرائع في كتاب الحج بما ذكرناه: أي ويجوز وقوع العمرة المفردة التي يجب الاتيان بها بعد الحج في غير أشهر الحج. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. بل قال في المنتهى:
والعمرة المبتولة تجوز في جميع أيام السنة، ولا نعرف فيه خلافا. ويدل عليه اطلاق الأمر بالعمرة من الكتاب والسنة الخالي من التقييد. انتهى.
وقال الشهيد في الدروس: ووقت العمرة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق، لرواية معاوية بن عمار (1) السالفة أو في استقبال المحرم. وليس هذا القدر منافيا للفورية وقيل يؤخرها عن الحج حتى يمكن الموسى من الرأس. انتهى.
وظاهر كلامه وجوب تأخيرها بعد الحج إلى انقضاء أيام التشريق، كما نقل عن جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم):
لصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة للنهي عن عمرة التحلل في أيام