لكل عشرة أيام عمرة).
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد (1) عن أحمد بن محمد بن عيس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: (لكل شهر عمرة).
أقول: لا يخفى أن أكثر هذه الروايات يدل على القول الثالث. وقد تقدم أيضا جملة من الأخبار في الموضع السادس عشر من الفصل الثاني في كفارة الجماع من الباب الثاني (2) صريحة الدلالة في ذلك. نعم يبقى الكلام في ما دل على العشرة وهو رواية علي بن أبي حمزة، واحتمل المحدث الكاشاني في الوافي حملها على المتكرر دخوله من خارج، كما تشعر به رواية صاحب الكافي لهذا الرواية كما قدمناه. وهو غير بعيد، وعلى كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر.
وأما ما دل على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الأصحاب على عمرة التمتع. وهو في مقام الجمع غير بعيد، واحتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية (3) مستندا إلى الأخبار الدالة على الشهر، وأنه مذهب علي (عليه السلام) وما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة (4) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طال بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو