ونسكها ولم أعثر على من نقله عنه مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى.
وهو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى.
وأما الأخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (1) قال: ((سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟ قال: نعم).
وعن محمد بن عيسى (2) قال (كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل (عليه السلام) يسأله عن العمرة المبتولة، هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج. فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (4) قال: