وثالثها - في كل شهر، وإليه ذهب ابن حمزة قال وروي في كل عشرة أيام. وإليه ذهب العلامة في المختلف، قال والأقرب أنه لا يكون بين العمرتين أقل من شهر وقال في المنتهى بعد الكلام في المسألة: إذا عرفت هذا فقد قيل إنه يحرم بين العمرتين أقل من عشرة أيام، وقيل يكره وهو الأقرب، انتهى. وهو يرجع إلى القول الأول ويخالف ما ذهب إليه في المختلف.
ورابعها - ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من تحريمها في أقل من سنة، قال:
لا يجوز عمرتان في عام واحد، وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر (1) على معنى الخصوص، فزعم أنها في المتمتع خاصة فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة. فإن يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول (صلى الله عليه وآله) فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الأئمة (عليهم السلام) انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (في كتاب علي (عليه السلام): في كل شهر عمرة).
وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) كأن يقول: في كل شهر عمرة).
وعن علي بن أبي حمزة (4) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع، كيف يصنع؟