قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى). ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين (1) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: ليس عليه طواف النساء).
ورواية يونس (2) قال (ليس طواف النساء إلا على الحاج) قال في المدارك بعد نقل هده الأخبار الأخيرة: وحكى الشهيد في الدروس عن الجعفي الافتاء بمضمون هذه الروايات، وهو غير بعيد، لاعتبار سند بعضها وضعف معارضها، ومطابقتها لمقتضى الأصل. إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أولى وأحوط. انتهى.
أقول: ومن ما يدل على هذا القول زيادة على ما نقله ما رواه في الكافي عن زرارة (3) قال: (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله).
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل).
وما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب في الحسن عن نجية عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: (إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء).