تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر. قال لأن هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة واسناده متصل. انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة زيادة على هذين الخبرين ما رواه في الكافي (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله).
وعن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال:
(سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت. قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله).
وما رواه الشيخ في التهذيب (3) عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال: (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت. قال: تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف، وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج).