المختلف: والمعتمد الأول، ثم ساق الكلام في الاستدلال عليه.
أقول: والمعتمد عندي هو القول للأول، والسيد السند في المدارك قد اختار القول الثاني، وهو مذهب الشيخ المفيد والشيخ علي بن الحسين بن بابويه ونحن ننقل كلامه (قدس سره) ونبين ما فيه، ومنه يظهر لك رجحان ما رجحناه وقوة ما اخترناه.
قال (قدس سره) بعد نقل القول الثاني عن الجماعة المشار إليهم في كتاب المختلف: وهو المعتمد، لنا: الأصل، وما رواه الكليني (قدس سره) في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة. قال: فيعد طوافه. قلت: ففاته؟ فقال: ما أرى عليه شيئا. والإعادة أحب إلي وأفضل) وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن منصور بن حازم (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر. فقال: هلا استأنفت؟ قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ) وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) أنه قال (في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة. قال: يبني على يقينه) والبناء على اليقين هو البناء على الأقل. احتج الشيخ (قدس سره) بما