وقال في كتاب الفقه (1): ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد، وإن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها، فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها. ولا تجوز على المسجد حتى تتيمم وتخرج منه، وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر على اتمامه، خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه، فإن جاوز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف. انتهى.
أقول: وهذه الأخبار كلها - ما عدا صحيحة محمد بن مسلم التي استند إليها الصدوق - صريحة الدلالة واضحة المقالة في أن البناء إنما هو بعد تجاوز النصف، والشيخ (قدس سره) حمل صحيحة محمد بن مسلم على طواف النافلة جمعا بين الأخبار. وهو جيد. وما استند إليه الصدوق (قدس سره) - من أن حديث إبراهيم بن إسحاق الذي ذكره اسناد منقطع - مردود بأن الشيخ كما ذكرناه رواه متصلا وبين الواسطة وهي سعيد الأعرج، فزال به الانقطاع الذي طعن به. وبالجملة فإن ما ذهب إليه (قدس سره) ضعيف، للزوم طرح هذه الأخبار لو عملنا بخبره، ومتى عملنا بهذه الأخبار فالوجه في خبره ما ذكره الشيخ (قدس سره).
أقول: ومن ما يؤيد أخبار القول المشهور أيضا ما رواه في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن ابن مسكان عن إسحاق بياع اللؤلؤ عن من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) (2) يقول: (المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة) وزاد في التهذيب: (وتقضي