المذكورين وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة اقتصارا على مورد النقل. وقال في المنتهى: الذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حق الرجل والتوقف في حق المرأة، فإن صح سند الخبرين قيل بموجبهما وإلا بطل كالرجل.
احتج الشيخ (قدس سره) بما رواه عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع. قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها).
وعن أبي الجهم عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (2) أنه قال: (في امرأة نذرت أن تطوف على أربع. قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها).
احتج ابن إدريس ومن اقتفاه من المتأخرين بأن النذر المذكور غير منعقد لكونه غير مشروع، ومن شرط انعقاد النذر أن يكون مشروعا قبل النذر، وبموجب ذلك يجب الحكم ببطلانه، المتأخرون العاملون بهذا الاصطلاح المحدث، لما كان النذر كما ذكره ابن إدريس والخبران ضعيفان باصطلاحهم - فلا يصلحان لتخصيص القاعدة المذكورة اطرحوهما. وأما من لا يرى العمل بالاصطلاح المذكور فإنه يخصص القاعدة المذكورة بهما وهو المختار، كما خصصت بالاحرام قبل الميقات لمن نذره، للأخبار الواردة