يستقبل قلت: ففاته ذلك؟ قال: ليس عليه شئ).
وعن أبي بصير (1) قال: (قلت: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال يعيد طوافه حتى يحفظ.. الحديث) وعن أبي بصير (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك في طواف الفريضة. قال: يعيد كلما شك. قلت: جعلت فداك شك في طواف النافلة؟ قال: يبني على الأقل).
وما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (3) عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) قال: (قلت: رجل شك في طوافه ولم يدر أستة طاف أم سبعة؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كل ما شك فيه، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقل).
وبالجملة فإنه لا دليل لهذا القول الثاني في الأخبار التي وصلت إلينا إلا أنه مذكور في كتاب الفقه الرضوي (4) حيث قال (عليه السلام): (وإن شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية وأنت في الطواف فابن على السبعة واسقط واحد واقطعه، وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة) وهو ظاهر الدلالة على القول المذكور.
وهذا هو مستند الشيخ علي بن بابويه كما عرفت من ما تقدم في غير موضع، ولو نقلت عبارته في الرسالة لعرفت أنها عين عبارة الكتاب المذكور.
هذا كله في الشك في الفريضة، وأما في النافلة فإنه يبني على الأقل