أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل، والصلاة لا هل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف).
أقول: ويمكن أن يستنبط من حديث هشام المتقدم بمعونة هذين الخبرين المذكورين بعده أن حكم المجاور إنما ينتقل إلى أهل مكة ويصير حكمه حكمهم في السنة الثالثة. وقد تقدم اختلاف الأخبار في ذلك.
وروى في الكافي (1) عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج) أقول: الظاهر أن المراد الطواف في عشر ذي الحجة قبل الحج كما ينبه عليه الخبر الآتي.
وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (2) قال: (طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج) أقول: وذلك لما لهذه العشرة عند الله (عز وجل) من الفضل والمزية.
وروى في الكافي ومن لا يحضره الفقيه (3) قال: (سأل أبان أبا عبد الله (عليه السلام): أكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) طواف يعرف به؟
فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع: ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر، وكان في ما بين ذلك راحته).
وعن حماد بن عيسى عن من أخبره عن العبد الصالح (عليه السلام) (4)