و (ثانيا): أنك قد عرفت بما حققناه وتبينت بما أوضحناه أنه لا دليل على ما ادعاه من القول المذكور بالكلية ليحتاج إلى تأويل هذه الأخبار، فإنه ليس إلا صحيحة رفاعة المجملة، والجمع بينها وبين هذه الأخبار الصحاح الصراح في وجوب الإعادة يقتضي حملها على النافلة كما عرفت وتعرف.
السادس - أن من الأخبار الدالة على القول المشهور زيادة على ما تقدم ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة. قال: فليعد طوافه. قلت: ففاته؟ قال: ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل).
وما توهمه في المدارك وقدمنا نقله عنه - من دلالة هذه الرواية على استحباب الإعادة حيث جعلها مستندا لحملة الأخبار المتقدمة على الاستحباب - ضعيف، لأن الإعادة التي جعلها (عليه السلام) أحب وأفضل إنما هي بعد المفارقة إن أمكنه ذلك لا الإعادة مع الحضور، فإنه (عليه السلام) بعد سؤال السائل أوجب عليه الإعادة، فلما أخبر السائل بأنه فاته ذلك يعني بمفارقة ذلك المكان قال: (ما أرى عليه شيئا) وهذا مثل غيره من أخبار المسألة الدالة على أنه مع المفارقة لا يجب عليه العود والإعادة، إلا أنه في هذا الخبر جعل الإعادة مع الامكان أفضل.
وما رواه أيضا في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: (سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة. قال: