رواه عن محمد بن مسلم (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة. قال:
فليعد طوافه. قيل: إنه قد خرج وفاته ذلك؟ قال: ليس عليه شئ) وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة. قال: يستقبل) وعن حنان بن سدير (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال إني طفت أربعة وقال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
أي الطوافين طواف نافلة أم طوا فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له) والجواب عن هذه الروايات: (أولا) بالطعن في السند، بأن في طريق الأولى عبد الرحمان بن سيابة وهو مجهول، وفي طريق الثانية النخعي وهو مشترك وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال الشيخ (قدس سره) إنه واقفي.
(وثانيا) بامكان الحمل على الاستحباب كما يدل عليه قوله في صحيحة منصور: (والإعادة أحب إلى وأفضل) وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة. انتهى كلامه (زيد مقامه).
وفيه نظر من وجوه: الأول - أن ما استدل به من صحيحة منصور فهي بالدلالة على القول الأول أشبه، إذ أقصى ما تدل عليه أنه لا شئ عليه بعد