الذهاب. وهذا من ما لا نزاع فيه كما أشار إليه في آ خر كلامه من قوله:
(كيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود.. إلى آخره) ومحل الخلاف إنما هو مع الحضور هل يجب عليه الاستئناف كما هو القول الأول أو البناء على الأقل كما اختاره؟ والإمام (عليه السلام) في هذه الرواية لما أخبره الراوي بأنه طاف طوافا آخر أنكر عليه بقوله: (هلا استأنفت) يعني: أن الحكم الشرعي في هذه الصورة هو الاستئناف، غاية الأمر أنه لما أخبره بأنه طاف وذهب وفات محل الاستئناف قال: (ليس عليك شئ). وقد عرفت أنه مع الذهاب لا نزاع في المسألة، فقوله: (ليس عليك شئ) لا دلالة فيه على ما ادعاه كما هو واضح. ومن ثم استدل العلامة (قدس سره) في المنتهى بهذه الصحيحة على القول المشهور وهو الحق الواضح الظهور كما أوضحناه وبيناه بما لا يشوبه شائبة القصور.
الثاني - أن ما استدل به من صحيحة رفاعة فإن فيه أن صورة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه (1) هكذا: وروى عنه رفاعة أنه قال (في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة. قال: يبني على يقينه. وسئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة. قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قال: أجبني فيهما جميعا. قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف، فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ) والمحدث الكاشاني في الوافي قد أورد هذه الجملة كما نقلناه، وقال بعد ذلك: بيان: قوله: (يبني على يقينه) محمول على طواف النافلة كما يظهر من آخر الحديث. وظاهره أن الجميع حديث واحد رواه رفاعة. وصاحب