ابن عمار (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله. قال: يرسل فيطاف عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه).
وقال الشيخ في التهذيب والعلامة في المنتهى: إنما يجوز الاستنابة إذا تعذر عليه العود.
واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) ((في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة؟
قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. قلت: فإن لم يقدر؟ قال:
يأمر من يطوف عنه). وهذه الرواية غير صريحة في المنع من الاستنابة إذا أمكن العود، فكان القول بالجواز مطلقا أقوى. انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من أخبار هذه المسألة هو روايات معاوية ابن عمار الأربع المذكورة في صدر هذه المسألة (3) ومنها: هاتان الروايتان. ولا يخفى أن اثنتين من هذه الأربع دلتا على أنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وفي إحداهما (فإن لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه) وفي الثانية وهي المتقدمة ثمة (4): (قال يأمر من يقضي عنه إن لم يحج). ولا ريب أن تحريم النساء عليه في هذين الخبرين حتى يطوف بالبيت ظاهر بل صريح في وجوب الطواف عليه بنفسه، غاية الأمر أنه مع عدم القدرة - كما تضمنه أحد الخبرين - أو مع عدم حجه بنفسه - كما تضمنه الخبر - الآخر يجوز له الاستنابة