قال: (سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين).
ومن أخبار المسألة أيضا ما رواه في الفقيه (1) عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط. فقال نافلة أو فريضة؟ فقال: فريضة.
قال: يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم خرج إلى الصفاء والمروة فطاف بينهما، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة).
وما رواه الشيخ (قدس سره) عن أبي كهمس (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط. قال:
إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا، وليصلي أربع ركعات).
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقل من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل (3) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن من طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة. قال: فقال: إن في كتاب علي (عليه السلام): أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد. قال: وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج