تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٩
(1747) 393 - عنه عن فضالة عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء، الرمي سنة والطواف فريضة.
(1748) 394 - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
(749 1) 395 - صفوان عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
(1750) 396 - وقال إسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام.
(1751) 397 - يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال:
عليه ثلاثة من الغنم.
(1752) 398 - عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.

(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 » »»
الفهرست