- كما ترى - هو الوجوب مطلقا، وقال ابن إدريس: الأظهر عدم وجوب الكفارة، لأنه في حكم الناسي. نعم يجب عليه الرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة. وإلى هذا القول ذهب أكثر الأصحاب.
وقال في المختلف: وللشيخ (قدس سره) أن يحتج بما رواه معاوية ابن عمار في الحسن (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر. قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه) ثم قال: لا يقال: قوله: (وإن كان جاهلا فلا بأس عليه) ينافي وجوب الكفارة، لأنا نقول: لا نسلم ذلك، فإن نفي البأس لا يستلزم نفي الكفارة. ولاحتمال أن يكون المقصود أنه لا ينثلم حجه لنسيانه.
ثم قال: وروى عيص بن القاسم في الصحيح (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت. قال: يهريق دما) ثم قال: الأقرب عندي وجوب البدنة إن جامع بعد الذكر. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو احتجاج ضعيف، لاختصاص الرواية الأولى بالعالم. ولأن المتبادر من الرواية الثانية وقوع الوقاع قبل الزيارة لا قبل الاتيان بالطواف المنسي. والأجود الاستدلال بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: (سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده.. الخبر) وقد تقدم في