يقبلون على شئ فاجتنبه. فقلت: إن هؤلاء يفعلون. فقال:
لستم مثلهم).
أقول: الذي يظهر من هذا الخبر أن نهيه (عليه السلام) إنما كان استصلاحا وتقية على السائل ونحوه. وحاصل الخبر - والله سبحانه وقائله أعلم - أنه لما نهاه عن الصلاة في هذا الوقت احتج عليه بالحديث المذكور الدال على أنهم يجوزون ذلك، فقال له: نعم الأمر كما ذكرت ولكن عملهم بذلك لا يدفع الضرر عنكم، لأنهم يعلمون أن هذا الحكم - وهو جواز الصلاة في هذه الأوقات المكروهة عندهم - من خصائص مذهبكم، وهم إنما أخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) الجواز في صلاة الطواف خاصة، فهم يؤاخذونكم لأجل ذلك بما لا يؤاخذون به بعضهم بعضا. وهذا معنى قوله (عليه السلام): (لستم مثلهم) وأما قوله: (ولكن إذا رأيت الناس..) فالظاهر أن المراد منه أن اجتماعهم على أمر من الأمور ينبغي أن يكون سببا في بعد كم عنه وتنحيكم له، فإنهم ليسوا من الحنيفية على شئ، كما استفاضت به الأخبار (1) وهو اعطاء القاعدة كلية لا لخصوص هذا الموضع. وبالجملة فالظاهر أن النهي إنما خرج مخرج التقية (2).
ثم إن الشيخ (قدس سره) بعد أن أورد هذا الخبر في الإستبصار (3) قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين - قال: (سألت أبا الحسن (عليه