قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: هكذا في النسخ التي رأيناها، ولعله سقط من الكلام شئ بأن يكون (إن كان جاوز) متعلقا ب (يوكل) والساقط (وإن لم يجاوز ميقات أهل أرضه) أو (وإلا).
انتهى. وهو جيد.
أقول: والمستفاد من أكثر هذه الأخبار هو جواز الصلاة حيث ذكر متى شق عليه الرجوع، كما هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم). والمستفاد من صحيحة عمر بن يزيد المتقدم نقلها عن كتاب من لا يحضره الفقيه، صحيحة محمد بن مسلم، ورواية ابن مسكان أنه يوكل من يصلي عنه. والظاهر أنها المستند لمن قال بوجوب الاستنابة. إلا أن المنقول عن الشيخ هو وجوب الاستنابة إذا شق عليه الرجوع كما نقله في المدارك. وظاهر صحيحة عمر بن يزيد هو التخيير بين الرجوع والاستنابة في موضع يمكن فيه الرجوع. وهي لا تنطبق على مذهبه. والروايتان الأخيرتان مطلقتا فلا تصريح فيهما بالاستنابة مع تعذر الرجوع، فلعل اطلاقهما محمول على صحيحة عمر ابن يزيد المذكورة. وبذلك يعظم الاشكال في المسألة بناء على كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم). وربما يؤيد التخيير في مقام إمكان الرجوع روايات منى، حيث إن بعضها تضمن الرجوع إلى المقام وبعضها الصلاة في منى، فيجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين، ويكون ذلك مؤيدا لما دلت عليه صحيحة عمر بن يزيد المذكورة.
وبالجملة فإن الوجه الذي تجتمع عليه هذه الروايات هو أن من لم يمكنه الرجوع فإنه يصلي حيث ذكر، ومن أمكنه تخير بين الرجوع والاستنابة. والحكم الأول لا اشكال فيه بالنسبة إلى الأخبار، وأما