ركعتي طواف الفريضة خلف المقام - وقد قال الله (تعالى): واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (1) - حتى ارتحل. فقال: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر).
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال:
(قلت لا بي عبد الله (عليه السلام): رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة. قال: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما).
قال في الفقيه (3): وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): (إن كان قد مضى قليلا فيرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه) وطريقه إلى عمر المذكور صحيح (4).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) (في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين، حتى ذكر بالأبطح، فصلى أربع ركعات؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام أربعا).