(عليه السلام) عن ركعتي طواف الفريضة. فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم أيضا (1) قال: (سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر.
قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها) -.
فحمله الشيخ (قدس سره) على التقية، قال: لأنه موافق للعامة (2).
وأنت خبير بأن ظاهر موثقة إسحاق بن عمار أن العامة لا يمنعون ذلك وأنهم لم يأخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا جواز الصلاة في هذين الوقتين. ويمكن الجمع بحمل الناس في الموثقة المذكورة على بعض العامة وإن كان الأكثر على المنع (3).
وظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن هذا الحكم مخصوص بصلاة طواف الفريضة، وأما صلاة طواف النافلة فإنها تكون مكروهة في هذه الأوقات، نص على ذلك الشيخ (قدس سره) وغيره.
واستدل عليه في الإستبصار (4) بما رواه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت الرضا (عليه السلام) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر. فقال: لا. فذكرت له قول بعض آبائه (عليهم السلام): إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس