تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام. قال:
وكذا جوز ابنه في المقنع صلاة ركعتي طواف النساء في جميع المسجد الحرام. ونقل عن أبي الصلاح أنه قال: يجب على كل من طاف بالبيت بعد فراغه من أسبوعه أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ويجوز تأديتهما في غير المقام من المسجد الحرام.
ويدل على المشهور صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، ومثلها موثقته المذكورة أيضا.
وما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب (1) في الصحيح عن صفوان عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، لقول الله (عز وجل): واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (2) فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة).
وعن أبي عبد الله الابزاري (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر. قال يعيدهما خلف المقام، لأن الله (تعالى) يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (4) يعني بذلك: ركعتي طواف الفريضة).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود، وقد تقدمت قريبا (5).