وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: (سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة، وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف، حتى ذكر وهو بالأبطح. قال: يرجع إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصلي).
وما رواه في التهذيب (2) عن أحمد بن عمر الحلال في الصحيح قال:
(سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى. قال: يرجع إلى مقام إبراهيم (عليه السلام) فيصليهما).
ورواه في الفقيه (3) بسنده عن أحمد بن عمر مثله، ثم قال:
وقد رويت رخصة في أن يصليهما بمنى، رواها ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وما رواه في الكافي (4) عن هشام بن المثنى وحنان قالا: (طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين، فلما صرنا بمنى ذكرناهما، فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فسألناه، فقال: صلياهما بمنى).
وعن هشام بن المثنى (5) قال: (نسيت ركعتي الطواف خلف مقام