محمد بن مسلم (1) قال: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس. قال:
وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فيصليهما قبل المغرب).
وفي الصحيح أو الحسن عن رفاعة (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف).
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين.. إلى أن قال: وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) قال: (ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين (عليهما السلام) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة).
وما رواه الشيخ (رحمه الله) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: (سألته عن ركعتي طواف الفريضة. قال:
لا تؤخرهما ساعة إذا طفت فصل).
وأما ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (6) - قال: (سألت أبا جعفر