وفي أحد جانبيه وخلفه، فقول المصنف: (يجب أن يصلي في المقام) إن أراد به المعنى الأول أشكل من جهة جعله ظرفا مكانيا، ومن جهة قوله: (ولا يجوز في غيره) فإن الصلاة خلفه أو عن أحد جانبيه جائزة بل معينة. ومن جهة قوله: (فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه) فإن الصلاة في هذين جائزة مع الزحام وغيره. ولو حصلت الصلاة فيه على الصلاة حوله مجازا تسمية له باسمة بسبب المجاورة كان المقصود بالذات من الكلام الصلاة خلفه أو إلى أحد الجانبين مع الاختيار، فيشكل شرطه بعد ذلك جواز الصلاة فيهما بالاضطرار. اللهم إلا أن يتكلف لقوله:
(خلفه أو إلى أحد جانبيه) بما زاد عن ما حوله من ما يقاربه عرفا، وتصح الصلاة إليه اختيارا، بأن يجعل ذلك كله عبارة عن المقام مجازا، وما خرج عن ذلك من المسجد الذي يناسب الخلف أو أحد الجانبين يكون محلا للصلاة مع الاضطرار والزحام. إلا أن هذا معنى بعيد وتكلف زائد.
وإن أراد المقام بالمعنى الثاني وهو البناء المحيط بالصخرة المخصوصة صح قوله: (أن يصلي في المقام) ولكن يشكل بالأمرين الآخرين، فإن الصلاة في غيره أيضا جائزة اختيارا، وهو ما جاوره من أحد جانبيه وخلفه من ما لا يخرج عن قرب الصخرة عرفا، ولا يشترط فيه الزحام بل هو الواقع لجميع الناس في أكثر الأعصر. وفي إرادة البناء فساد آخر، وهو أن المقام كيف أطلق يجب كون الصلاة خلفه أو عن أحد جانبيه، ومتى أطلق على البناء وفرضت الصلاة إلى أحد جانبيه صح من غير اعتبار أن يكون عن جانب الصخرة. وهذا لا يصح، لأن المعتبر في ذلك أنما هو بالصخرة لا بالبناء، فإنه هو مقام إبراهيم (عليه السلام) وموضع الشرف وموضع اطلاق الشارع. وأيضا قوله: