وهذه الروايات دالة باطلاقها على وجوب صلاة الركعتين عند المقام في كل طواف واجب لحج كان أو عمرة أو طواف النساء.
والظاهر أن ما نقل عن الصدوقين قدس سرهما) من استثناء طواف النساء فمستنده كتاب الفقه الرضوي، حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): - بعد ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيهما وترتيبها في الفضل - ما صورته: وما قرب من البيت فهو أفضل، إلا أنه لا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الحج والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة. ولا بأس أن تصلي ركعتي طواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام. وحينئذ فيمكن تخصيص اطلاق تلك الروايات بهذه الرواية، إلا أن الأحوط الوقوف على اطلاق تلك الأخبار.
وما ذكره أبو الصلاح فلم أقف له على مستند، مع ظهور الأخبار المذكورة في رده.
وأما ما يدل على أن صلاة طواف النافلة حيث شاء من المسجد فهو ما رواه ثقة الاسلام في الكافي (2) عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام) وأما التطوع فحيث شئت من المسجد).
وعن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (كان أبي (عليه السلام) يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة.).