مع ايجاب الهدي، أنه قد تعين نحر هذا الهدي أو ذبحه بسبب غير الاحصار، فلا يكون مجزئا عن هدي الاحصار، لأن مع تعدد السبب يتعدد المسبب. ومع عدم ايجابه: قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1).
وقال في المدارك بعد نقل قول الصدوقين ومن تبعهما ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما ذكروه من أن اختلاف الأسباب يقتضي اختلاف المسببات. وهو استدلال ضعيف، لأن هذا الاختلاف إنما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية كما بيناه غير مرة. والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من الاكتفاء بهدي السياق، لصدق الامتثال بذبحه، وأصالة البراءة من وجوب الزائد عنه.
أقول: لا يخفى أن عبارة الشيخ علي بن بابويه المذكورة مأخوذة من الفقه الرضوي على العادة الجارية التي قد عرفتها في غير موضع، حيث قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (2): فإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل.
ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل. وإن صد رجل عن الحج..
إلى آخر العبارة المتقدمة في صدر المطلب نقلا عن الشيخ علي بن بابويه أيضا.
ومن ذلك يعلم أن مستند الشيخ المذكور وابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه إنما هو الكتاب المذكور، فلا يحتاج إلى ما تكلفه العلامة