لأبي جعفر عليه الاسلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا وإن كان احتبسه ".
وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " رجل مات أبوه وهو غائب فعزل ميراثه هل عليه زكاة؟ قال لا حتى يقدم. قلنا يزكيه حين يقدم؟ قال لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده ".
وموثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه؟ قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ".
ويدل على ذلك أيضا الأخبار الدالة على أن كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه (4) وستأتي في محلها إن شاء الله تعالى.
ولا يخفى أنه وإن كان واحد من هذه الأخبار أخص من المدعى إلا أنه بضم بعضها إلى بعض من ما ذكرناه ومن ما لم نذكره ينتج منها الحكم المذكور، فإن أكثر القواعد الشرعية إنما تحصل من ضم الجزئيات بعضها إلى بعض مثل القواعد النحوية الحاصلة من تتبع الجزئيات.