وليس في الحديث ما يدل عليه، قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه: إن بعث شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك يلزمه دونك. وفي لزوم هذا الشرط نظر. انتهى كلامه زيد مقامه. ونسج على منواله في هذا الكلام جملة من تأخر عنه من الأعلام من المتأخرين ومتأخريهم.
وعندي فيه نظر (أما أولا) فإن ما نقله عن أولئك الأجلاء في صدر عبارته الظاهر أنه لا دلالة فيه على المدعى، لأن غاية كلامهم وجوب الزكاة على المقترض ولم يتعرضوا لحكم الشرط نفيا ولا اثباتا، وهو من ما لا نزاع فيه ولا اشكال يعتريه.
والذي يحضرني من كلامهم هنا عبارة الشيخ المفيد في المقنعة حيث قال: ولا زكاة على المقرض في ما أقرضه إلا أن يشاء التطوع بزكاته، وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده ولم يستهلكه لأن له نفعه. وعبارة الشيخ في النهاية حيث قال: ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل تجب على المستقرض الزكاة إن تركه بحاله حتى يحول عليه الحول. والظاهر أن باقي كلام من نقل عنه من هذا القبيل، ومثل ذلك الأخبار التي نقلها فإنه غايتها اطلاق الزكاة على المقترض ولا تعرض فيها لحكم الشرط نفيا ولا اثباتا.
و (أما ثانيا) فإن ما ادعاه من أن الشرط غير لازم لأنه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه وأنه باطل - مردود (أولا) بأن تعلقها بالمقترض مشروط عندهم بعدم تبرع المقرض بها كما صرح به فلو تبرع بها سقطت عن المقترض، فلا يتم ما ذكره كليا من أن اشتراطها من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه، إذ مقتضاه تعين الوجوب على المقترض خاصة وعدم السقوط عنه بفعل الغير تبرعا كان أو اشتراطا. وأيضا فإن الزكاة وإن كانت من قبيل العبادة من وجه إلا أنها من قبيل الدين من وجه آخر.
وثانيا - وهو العمدة في الاستدلال الأخبار الدالة على صحة شرط زكاة ثمن المبيع على المشتري (1) كما نقله في آخر كلامه عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وإن