إلى خمس وأربعين فإن زادت فحقة إلى ستين فإن زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة - قال وهذا مذهب علماء الاسلام - فإن زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون " قال:
وبه قال علماؤنا. ثم نقل أقوال العامة. وهذه الرواية لم يتعرض لنقلها أحد من الأصحاب في كتب الاستدلال ولا من المحدثين في كتب الحديث حتى صاحب الوسائل الذي جمع فيه ما زاد على كتب الحديث الأربعة، إلى غير ذلك من الأخبار.
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليها السلام) (1) قالا: " في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيه شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها. وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية. قال قلت فما في البخت السائمة؟ قال مثل ما في الإبل العربية.. الحديث ".
ونقل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل (2) هذا الحديث عن كتاب معاني الأخبار بما يوافق القول المشهور وذكر أنه رواه عن أبيه عن سعد بن عبد الله بن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله، إلا أنه قال على