وقال عبد الرحمان هذا فرق بيننا وبين الناس فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ".
وصحيحة أبي بصير - وهو المرادي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه - عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الزكاة قال ليس في ما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا أكثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق أن يعد صغيرها وكبيرها ".
وصحيحة زرارة المروية في من لا يحضره الفقيه (2) وهي مثل صحيحة أبي بصير المذكورة إلا أن آخرها هكذا: " فإذا زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ".
وما نقله في المعتبر (3) قال: روى أبو بصير وعبد الرحمان بن الحجاج وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: " إذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت فابنة لبون