ما في بعض النسخ الصحيحة - فإذا بلغت خمسا وعشرين فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض.. إلى أن قال فإذا بلغت خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة ثم قال فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها ابنتا لبون ثم قال فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان " وذكر الحديث مثله.
أقول: وقد اضطرب كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الجواب عن صحيحة الفضلاء بناء على الرواية المشهورة، فنقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) حمل بنت المخاض على كونها بالقيمة عن الخمس شياه، واحتمل بعض حمله على الاستحباب والشيخ (قدس سره) قد أجاب عنه بأن قوله عليه السلام " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون المراد وزادت واحدة وإن لم يذكر في اللفظ لعلمه يفهم المخاطب ذلك، قال: ولو لم يحتمل ما ذكرناه لكان لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب العامة (1).
واعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقل كلامه: والتأويلان ضعيفان، أما الاضمار فبعيد في التأويل، وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما صار إليه جماعة من محققي الأصحاب ورواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم؟
والأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الوهن الغنى عن التنبيه عليه والتوجيه، والحق أنه لا معدل عن أحد الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ (قدس سره) ويؤيد الحمل على التقية وهو الذي اختاره المحدث الكاشاني في الوافي صحيحة عبد الرحمان المتقدمة وقوله فيها " هذا فرق بيننا وبين الناس " مع ما عرفت من أنه مذهب الجمهور، إلا أنه يخدشه أن الاشكال في الصحيحة المذكورة ليس مخصوصا بهذا الموضع بل الاشكال