قول الجمهور (1) كما صرح به جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) وفي المدارك نقل هذا القول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد، وهو سهو منه فإن ابن الجنيد لم يسقطه غاية الأمر أنه وافق ابن أبي عقيل في اخراج بنت مخاض في خمس وعشرين. وبما ذكرنا صرح العلامة في المختلف.
ويدل على القول المشهور الأخبار الكثيرة ومنها - صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (2) المروية في الكافي والتهذيب قال: " في خمس قلائص شاة وليس في ما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين