تنظر فيه بناء على ما قدمه في صدر كلامه.
ومن الأخبار الدالة على ما قلناه ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي " ورواه الصدوق أيضا في كتاب العلل في الصحيح مثله (2).
وروى في الكافي أيضا في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين " والخبران كما ترى صحيحان صريحان في صحة الشرط المذكور ولزومه، وبه يظهر لك ما في كلامه (قدس سره) - وكذا كل من تبعه وحكم ببطلان الشرط لما ذكره من التعليل - من الغفلة عن ملاحظة هذين الخبرين.
ومثلهما ما في كتاب الفقه الرضوي (4) حيث قال عليه السلام: فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك. انتهى.
وهذه عين عبارة الشيخ علي بن الحسين التي نقلها عنه في المختلف، ومنه يعلم أن مستنده في هذا الحكم هو الكتاب المذكور وإن كان الخبران المتقدمان يدلان على ذلك. وبمثل هذه العبارة عبر ابنه الصدوق في الفقيه، وهو ظاهر في أن مذهبه ذلك.
وحينئذ فمتى ثبتت بهذه الأخبار صحة الشرط المذكور وأنه سائغ وأن الزكاة تنتقل به إلى ذمة المشروط عليه فلا فرق بين وقوعه واشتراطه في بيع أو قرض أو غيرهما عملا بما دل على أن المؤمنين عند شروطهم (5).