دلت عليه روايتا حماد بن عيسى وأحمد بن محمد من القسمة وأخذ الزائد واتمام الناقص كما صرح به الأصحاب، وربما أباح صاحب الخمس به كملا كما ستأتيك الأخبار به إن شاء الله تعالى مكشوفة القناع، ولا بعد في جواز التصرف له حسبما أراد وما رآه من المصلحة في العباد فإن الأرض وما فيها كله له عليه السلام كما ستأتيك إن شاء الله تعالى الأخبار به في المقام (1) وقد تقدمت (2) رواية أبي خالد الكابلي الدالة على أن للإمام عليه السلام أن يعطي ما في بيت المال لرجل واحد وأنه لا يفعل إلا بأمر الله عز وجل.
وبالجملة فإنه متى ثبت عنه بالأخبار المتفق عليها بين الأصحاب فعل من الأفعال وجب قبوله وحمله على أنه الحق الوارد من الملك المتعال، وما يترائى من مخالفة ذلك لظاهر القرآن كما هو أقوى مستند للخصم في هذا المكان ففيه أنهم قد اتفقوا على تخصيص أحكام القرآن في غير مقام بالأخبار الثابتة عنهم (عليهم السلام) وبذلك يظهر لك أن القول المشهور ليس على اطلاقه كما يدعونه من أن مصرف الخمس دائما على هذه الكيفية بل ربما وقع كذلك وربما لم يقع.
قال المحقق في المعتبر هنا - ونعم ما قال في الجواب عن الطعن في الروايتين المشار إليهما بضعف الاسناد - ما صورته: والذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم من باقي العلماء رد لما ذكر من كون الإمام (عليه السلام) يأخذ ما فضل ويتم ما أعوز، وإذا سلم النقل من المعارض ومن المنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم، فإنا نعلم مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنه واحد، وربما لم يعلم الناقل عنه بلا فصل وإن علمنا نقل المتأخرين له، وليس كل ما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى صاحب المقالة، ولو قال انسان لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب الشافعي في الفقه لأنه لم ينقل مسندا