يخالفون في ذلك (1).
واستدل الأصحاب على ذلك بما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " لا تعط أحد أقل من رأس ".
قال المحقق في المعتبر - بعد نقل مذهب الأصحاب ونقله إطباق الجمهور على خلافه وذكر حجة الجمهور على جواز تفريق الصاع الواحد ما صورته: فإن احتج المانعون منا بما رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " لا يعطى أحد أقل من رأس " قلت: الرواية مرسلة فلا تقوى أن تكون حجة، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب ويدل على جواز الشركة ما رواه إسحاق بن المبارك (4) قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة قلت أجعلها فضة وأعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال تفريقها أحب إلى " فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل. انتهى. وتبعه في القول بالاستحباب جمع من متأخري المتأخرين: منهم السيد السند في المدارك بل الظاهر أنه أولهم، وتبعه الفاضل الخراساني في الذخيرة.
أقول: العجب من هذا المحقق (قدس سره) وعدم وقوفه على قاعدة، فإنه في كتابه المشار إليه في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه كثيرا ما يذكر الأخبار لضعيفة ويعمل بها مستندا إلى فتوى الأصحاب بها وقولهم بمضونها فكيف خالف نفسه هنا؟ والحال أنه لا مخالف في الحكم قبله كما هو صريح كلام العلامة في المختلف حيث قال - بعد أن نقل عن ظاهر الشيخ في التهذيب الاستحباب - ما صورته:
لنا - إنه قول فقهائنا ولم نقف لهم على مخالف فوجب المصير إليه، وما رواه أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تعط أحدا أقل من رأس،