ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة معناه مثل هذا لا فرق بينه وبينه إلا أنه مجمل وهذا مفصل. وزاد أبو داود في هذا الحديث بعد قوله: ولا ذات عيب فقال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشياه أثلاثا: ثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا فيأخذ من الوسط.
وعن معاذ بن جبل: قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر رواه الخمسة وليس لابن ماجة فيه حكم الحاكم. وعن يحيى بن الحكم: أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها رواه أحمد.
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه، والدارقطني والحاكم وصححه أيضا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ. ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معاذ، ورجح الترمذي والدارقطني الرواية المرسلة، ويقال: إن مسروقا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك. وقال ابن القطان: هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور. وقال ابن عبد البر في التمهيد: إسناده متصل صحيح ثابت، ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذا، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ، وقد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ، وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا انتهى. قال الحافظ في التلخيص: ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة جذعا أو جذعة الحديث، لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف. والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضا البزار وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو ضعيف، ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي