والتقريب في ما عدا رواية المقنعة أنها قد دلت على أن الفقير ومن يأخذ الزكاة لفقره لا فطرة عليه، ومتى ضم إلى ذلك الأخبار المستفيضة بوجوب زكاة الفطرة وأنه يجب اخراجها عن نفسه وعن عياله ينتج من ذلك تخصيص الوجوب بمن لم يكن فقيرا يجوز له أخذ الزكاة وليس إلا الغني المالك لمؤنة سنة فعلا أو قوة.
ويفصح عن ذلك قوله في رواية الفضيل " ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له " وأما رواية المقنعة فهي ظاهرة الدلالة في المراد غير محتاجة إلى ضم ضميمة لدفع الإيراد.
وأما ما رواه في الكافي عن زرارة (1) - قال: " قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ قال نعم يعطى من ما يتصدق به عليه ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: " زكاة الفطرة صاع من تمر.. إلى أن قال وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج ".
وفي الموثق عن زرارة (3) قال: " قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة " ونحوه عن الفضيل (4) - فقد أجاب عنها الأصحاب بالحمل على الاستحباب، ولا يخفى أن صحيحة القداح المذكورة غير ظاهرة في المخالفة إلا باعتبار مفهوم اللقب وهو ضعيف غير معمول عليه عندنا.
ومن ما يؤكد الحمل على الاستحباب ما ورد أيضا في موثق إسحاق بن عمار (5) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي