قراريط أو خمسة دراهم، ونقل عن الشيخ المفيد والشيخ في جملة من كتبه والسيد المرتضى في الإنتصار، وهو اختيار المحقق في المعتبر والشرائع، ونسبه في المعتبر - بعد أن نقله عن الشيخين وابني بابويه - إلى أكثر الأصحاب، وقيل بجواز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار قيراطان، ونسب إلى ابن الجنيد وسلار ونقل أيضا عن المرتضى في المسائل المصرية، وقيل لا يجزئ أن يعطى أقل من نصف دينار، ونقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه وعن ابنه في المقنع أنه يجوز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ولا يجوز في الذهب إلا نصف دينار، وعن المرتضى في الجمل وابن إدريس عدم التحديد بحد لا يجزئ ما دونه، وهو المشهور بين المتأخرين.
وأما الأخبار المتعلقة بالمسألة: فمنها - صحيحة محمد بن أبي الصهبان (1) قال:
" كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فقد اشتبه ذلك على؟ فكتب ذلك جائز " والمراد بالصادق في هذا الخبر أحد العسكريين (عليهما السلام) فإن الرجل المذكور من أصحابهما ولعل التعبير وقع تقية.
ومنها - صحيحة محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا (2) قال: " كتبت على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليه السلام أعطى الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب أفعل إن شاء الله تعالى ".
ومنها - صحيحة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسه دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا ".
ومنها - رواية معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة " والظاهر أنه