فقال: وقد جاءت رخص عن الصادقين (عليهم السلام) في تقديمها شهرين قبل حلها وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عن الحاجة إلى ذلك. وإليه يميل كلام المحقق في المعتبر أيضا حيث قال على أثر الكلام المتقدم نقله عنه: وكأن الأقرب ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان. انتهى.
ولا ريب أن هذا أقرب في الجمع بين الأخبار من ما ذكره الشيخ (قدس سره).
ولعل الأقرب منها هو حمل هذه الأخبار على التقية التي هي في اختلاف الأخبار أصل كل بلية، فإن القول بالجواز مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد (1) كما نقله في المعتبر لما روي (2) " أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وآله في تعجيل صدقته فرخص له " ورووا عن علي عليه السلام (3) " أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام " وظاهر النقل عنهم يعطي القول بجواز التقديم مطلقا غير مخصص بعدد، ولعل ذكر الشهر والشهرين ونحوهما في أخبارنا إنما خرج مخرج التمثيل فلا يدل على التخصيص كما يشير إليه اختلاف الأخبار في ذلك.
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين حمل أخبار الجواز على العذر والضرورة المانع من التمكن من اعطائها بعد حلول وقت الوجوب كما يقدم غسل الجمعة لخوف اعواز الماء، قال: وهذا جمع حسن تتلائم به الأخبار، وحينئذ فالاقتصار على الشهرين كالاقتصار على يوم الخميس وما بعده بالنسبة إلى غسل الجمعة. انتهى.
ولا يخفى بعده بل عدم استقامته، وكأنه بنى في ذلك على رواية حماد بن عثمان المتضمنة للشهرين (4) وإلا فالأخبار التي قدمناها منها ما يدل على التقديم في أول السنة كمرسلة حسين بن عثمان ومنها بعد ستة أشهر كرواية أبي بصير أو خمسة أشهر كروايته الثانية (5) ومعلومية العذر عن اخراج الزكاة في هذه المدد كمعلومية العذر