أقول: أما ما ذكروه من الحكم الأول فلا ريب فيه والأخبار به مستفيضة ومنها - حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر من يحضرها منهم وما يرى ليس في ذلك شئ موقت ".
وصحيحة أحمد بن حمزة (2) قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال نعم ".
وحسنة زرارة بل صحيحته بإبراهيم بن هاشم (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير؟ فقال عليه السلام إن كان أبوه أورثه مالا.. إلى أن قال وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة في صنف الرقاب (4) المتضمنة لجواز شراء نسمة يعتقها إذا كان عبدا مسلما في ضرورة بمال زكاته.
وصحيحة علي بن يقطين المتقدمة أيضا (5) المتضمنة لجواز أن يحج مواليه وأقاربه بمال الزكاة. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، وبالجملة فالحكم اتفاقي نصا وفتوى وما ربما يتوهم من مخالفة ظاهر الآية (6) لذلك كما تمسك به بعض العامة (7) فقد أجاب عنه في المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما تقول:
" الباب للدار " فلا تقتضي وجوب البسط ولا التسوية في العطاء.
وأجاب عنه في المنتهى بأن المراد بالآية الشريفة بيان المصرف أي الأصناف