في جواز تعجيل الزكاة كما هو المدعى منها وتأويلها بما ذكر تعسف ظاهر.
وبذلك يظهر ما في كلام السيد السند في المدارك حيث قال: وما ذكره الشيخ في الجمع جيد إلا أن جواز التعجيل على سبيل القرض لا يتقيد بالشهرين والثلاثة فلا يظهر للتخصيص على هذا التقدير وجه، لكن ليس في الروايتين ما يدل على التخصيص بالحكم صريحا، والتخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم خصوصا الرواية الأولى، فإن التخصيص فيها وقع في كلام السائل وليس في الجواب عن المقيد المسؤول عنه دلالة على نفي الحكم عن ما عداه. انتهى.
فإن فيه أولا - أن كلامه هذا إنما يتجه على القول بعدم حجية مفهوم العدد وأما على القول بذلك كما قدمناه فيجب تقييد الجواز بذلك البتة.
وثانيا - أنه قد جزم بذلك بالنسبة إلى التأخير كما تقدم في كلامه تبعا لجده (قدس سره) كما قدمنا نقله عنه، والكلام في المقامين واحد فإن كانت الأخبار المذكورة لا دلالة فيها على التخصيص بالحكم كما ذكره هنا ففي الموضعين وإلا فلا معنى لكلامه هنا مع اعتباره التخصيص بالحكم في صورة التأخير، وبالجملة فإن تخصيص الحكم إنما يتجه على تقدير القول بحجية مفهوم العدد فكيف يكون مفهوم العدد حجة في المسألة الأولى ولا يكون في هذه المسألة والتحديد بالشهرين فيهما معا.
ثم إنه في المدارك أيضا استشهد لهذا الجمع بما ورد من الأخبار الدالة على استحباب القرض قبل أبان الزكاة والاحتساب به بعد الوجوب (1) ومثله الفاضل الخراساني في الذخيرة.
وفيه ما عرفت من أن ظواهر تلك الأخبار كونها زكاة معجلة مقيدة بأوقات مخصوصة لا كونها قرضا، وحمل أحدهما على الآخر تعسف محض كما عرفت.
ولهذا أن شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) حمل هذه الروايات على الرخصة