وقال الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (1): وقد روى في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنه مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء وكذلك الزكاة، فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه فإذا حلت عليك فأحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الغموض بل التدافع.
مع أن هذه العبارة مأخوذة من كتاب الفقه الرضوي على النحو الذي قدمنا ذكره في غير مقام.
حيث قال عليه السلام (2) وأني أروي عن أبي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا حلت عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض والزكاة. انتهى.
والذي يظهر لي في معنى هذا الكلام ورفع ما يوهم التناقض هو أنه بعد أن نقل عن أبيه عليه السلام جواز التقديم والتأخير أراد تأويله بناء على ما أفتى به من وجوب دفعها متى وجبت وأنه لا يجوز التقديم فيها ولا التأخير كالصلاة المقيدة بوقت مخصوص - بحمل التقديم على أن يكون على جهة القرض وحمل التأخير على العذر المانع من الدفع وقت الوجوب كالصلاة التي تكون قضاء بالعذر الموجب لتأخيره عن وقتها.