عندك الحول فليس عليك فيه زكاة " والتقريب ما تقدم، ونحو ذلك في الأخبار غير عزيز.
وثانيا - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عمر ابن يزيد (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ".
وصحيحة زرارة (2) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال لا، أيصلي الأولى قبل الزوال؟.
ويدل على القول الآخر صحيحتا حماد بن عثمان ومعاوية بن عمار المتقدمتان (3) وما رواه الكليني في الصحيح إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة؟ قال يزكي العين ويدع الدين. قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال يزكيه حين اقتضاه. قلت فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة. قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال ما أحسن ذلك ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟
فقال إن كان محتاجا فلا بأس ".
وما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (6) قال: " سألته عن الرجل