يعجل زكاته قبل المحل؟ قال إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس ".
ويدل على ذلك أيضا رواية أبي بصير المتقدمة في سابق هذه المسألة (1) بنقل ابن إدريس من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ في كتابي الأخبار قد أجاب عن صحيحتي حماد ابن عثمان ومعاوية بن عمار وما في معناهما بالحمل على أن التقديم على سبيل القرض لا أنه زكاة معجلة.
واستدل على هذا التأويل بما رواه في الصحيح عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال يعيد المعطى الزكاة ".
واعترضه المحقق في المعتبر بأن ما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادعاه إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره، مع أن الرواية تضمنت أن المعجل زكاة فتزيله عن القرض تحكم. انتهى. وهو جيد.
ومن ما يضعف هذا الحمل أن الروايات قد دلت على أنها زكاة معجلة كما دلت على جواز تأخيرها شهرين وثلاثة، فالتقديم إنما هو بعنوان الزكاة لا القرض كما أن التأخير كذلك، وإلا لم يصدق أنه عجل زكاته بل يقال أقرض. وأيضا لو كان المراد إنما هو بمعنى القرض لكان الاقتصار على الشهرين أو الثلاثة أو نحو ذلك من ما ورد في تلك الأخبار لا معنى له، مع أن جمعا من محققي الأصوليين يذهبون إلى حجية مفهوم العدد، بل قال شيخنا الشهيد الثاني في تمهيده أنه مذهب أكثر الأصوليين، ولا ريب أن ذلك لا يجري في ما كان على سبيل القرض وإنما يجري في ما لو كان زكاة معجلة فيكون جواز تقديمها مقيدا بتلك المدة المذكورة في الأخبار. وبالجملة فالروايات المذكورة ظاهرة