إليه زكاتهم (1) وكذا من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام كما تدل على صحيحة بريد بن معاوية (2) المتضمنة لارساله عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها وأمره بقبض الصدقات ونقله، ونحوها رواية ابن مهاجر (3) وغيرها. ومن أجل ذلك صرح الشيخ ومن تبعه كما هو المشهور بأنه يجب على الإمام أن ينصب عاملا للصدقات.
وجميع ذلك من ما يدل على وجوب طلب الإمام لذلك ووجوب النقل إليه، ولا يخفى ما فيه من المنافاة للأخبار المشار إليها أولا لدلالتها صريحا على جواز تولى المالك لذلك بنفسه أو وكيله.
ولعل وجه التوفيق بينها هو تخصيص ما دل من الأخبار على وجوب طلب الإمام لذلك ووجوب الدفع إليه بزمان بسط يده عليه السلام وقيامه بالأمر كزمانه صلى الله عليه وآله وزمان خلافة أمير المؤمنين عليه السلام وما دل على جواز تولي المالك لذلك بزمانهم (عليهم السلام) لقصر يدهم عن القيام بأمر الولاية (4) وما يترتب عليها فرخصوا للشيعة في صرفها ولم يوجبوا عليهم حملها ونقلها لهم لمقام التقية ودفع الشناعة والشهرة، وحينئذ فلا منافاة في هذه الأخبار لظاهر الآية ولا يحتاج إلى حمل الآية على الاستحباب كما صرح به الأصحاب لدفع التنافي بينها وبين الأخبار في هذا الباب.
ومن ما يعضد ما قلناه ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان ابن عبد المؤمن الأنصاري عن عمر بن شمر عن جابر (5) قال: " أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر فقال رحمك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي. فقال أبو جعفر عليه السلام بل خذها أنت وضعها في جيرانك