في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال إذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت. قال قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي؟ قال نعم لا يضرك ".
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال لا بأس. قال قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال لا بأس " هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على جواز التأخير.
إلا أنه قد ورد في بعض الأخبار أيضا ما يدل على التعجيل وعدم جواز التأخير مثل صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (2) قال " سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في الثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ قال متى حلت أخرجها ".
ورواية أبي بصير المروية في آخر كتاب السرائر نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب (3) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها ".
وظاهر عبارة الشيخ المفيد (قدس سره) المتقدمة استفاضة الأخبار عنده بالاخراج في وقتها حتى أنه جعل التأخير من قبيل الرخصة ومع هذا عدل عنه وقوفا على ما ذكره من الأخبار المشار إليها، ولعلها وصلت إليه ولم تصل إلينا.
ولعل الأظهر في الجمع بين هذه الأخبار هو أن يقال إن الواجب هو اخراجها متى وجبت إلا أن يعزلها أو يثبتها فيجوز له التأخير شهرين وثلاثة واخراجها شيئا فشيئا، وإلى هذا يشير كلام الشيخ في النهاية والظاهر أنه جعله وجه جمع بين أخبار المسألة.