وعن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في الجنب إذا مات؟ قال ليس عليه إلا غسلة واحدة ".
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك " وعن عيص عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: " إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك " وعن عيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (4) قال: " إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك " فقد أجاب الشيخ (قدس سره) بحملها على الاستحباب بعد أن طعن فيها بأن الأصل فيها كلها عيص وهو واحد لا يعارض به جماعة كثيرة ثم وجهها بتوجيه الغسل الأخير إلى الغاسل كما هو ظاهر الخبر الأخير ويكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ في البواقي يعني في جعل " يغسل " مكان " يغتسل " أقول: قد تقدم البحث في تداخل الأغسال في نية الوضوء (5) وبسطنا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه وبينا صحة القول بالتداخل، وهذه الأخبار الثلاثة لا تقوم بمعارضة جملة أخبار المسألة فيتعين حملها على ما ذكره الشيخ وإن بعد وإلا فطرحها وارجاعها إلى قائلها، وحملها على التقية غير بعيد وإن كان القائل بها من العامة غير معلوم فإنه متى كان علماء الطائفة سلفا وخلفا على القول بالاكتفاء بغسل واحد كما دلت عليه الأخبار الكثيرة فمن الظاهر حمل ما خالف ذلك على التقية (6) وإن لم يكن به قائل كما