بعده: " والظاهر أن التكليف متعلق بمقدمات الفعل كالنظر والسعي والتعلم، وإلا لزم تكليف الغافل أو التكليف بما لا يطاق، والعقاب يترتب على ترك النظر، إلى أن قال: ولا يخفى أنه يلزم على هذا أن لا يكون الكفار مخاطبين بالأحكام وإنما يكونون مخاطبين بمقدمات الأحكام، وهذا خلاف ما قرره الأصحاب، وتحقيق هذا المقام من المشكلات " انتهى.
أقول: لا اشكال - بحمد الله - فيما ذكره بعد ورود الأخبار بمعذورية الجاهل حسبما مر بك مشروحا في المقدمة الخامسة، وورودها بخصوص الكافر كما نقلنا هنا، ولكنهم (قدس سرهم) يدورون مدار الشهرة في جميع الأحكام وإن خلت عن الدليل في المقام، سيما مع عدم الوقوف على ما يضادها من أخبار أهل الذكر (عليهم السلام).
(الرابع) - الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم كقولهم (عليهم السلام):
" طلب العلم فريضة على كل مسلم " (1) فإن موردها المسلم دون مجرد البالغ العاقل.
(الخامس) - أنه كما لم يعلم منه (صلى الله عليه وآله) أنه أمر أحدا ممن دخل في الاسلام بقضاء صلواته كذلك لم يعلم منه أنه أمر أحدا منهم بالغسل من الجنابة بعد الاسلام مع أنه قلما ينفك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة، ولو أمر بذلك لنقل وصار معلوما كغيره، وأما ما رواه في المنتهى عن قيس بن عاصم وأسيد ابن حصين - مما يدل على أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالغسل لمن أراد الدخول في الاسلام فخبر عامي (2) لا ينهض حجة.
(السادس) - اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنوا، وورود " يا أيها